حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
486
كتاب الأموال
عبّاس : " يبدأ بما أنفق على الثّمرة ، فيقضيه من الثّمرة ، ثمّ يزكّي ما بقي " ، ثنا عمرو بن عون ، أنا أبو عوانة ، بهذا الإسناد مثله . 1530 - أنا أبو نعيم ، أنا إسماعيل بن عبد الملك قال : قلت لعطاء : " إنّا نزرع في أرضنا ، فنستأجر فيها أجراء ، وننفق فيها نفقات ، فتخرج لنا طعاما فنأخذ نفقاتنا ، ونعطيهم حقّهم ممّا فضل ؟ قال : نعم " . 1531 - ثنا خالد بن صبيح ، أنا إسماعيل بن عبد الملك ، قال : قلت لعطاء بن أبي رباح " إنّ لنا أرضا بجرش نحرثها ونستأجر فيها الأجراء ، وننفق فيها ، فتخرج لنا طعاما فنأخذ منه ما أنفقنا وما استأجرنا ، ثمّ نعطي السّلطان حقّهم ، فيجزئ عنّا ؟ قال : نعم " . 1532 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : " حرث لرجل دينه أكثر من ماله يحصده ، أيؤدّي حقّه يوم حصده ؟ قال : ما نرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة في ماشية ولا أصل ، ولا يؤدّي حقّه يوم حصاده " ، قال : وقال أبو الزّبير : سمعت طاوسا يقول : ليس عليه صدقة . 1533 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن طلحة بن النّضر قال : سمعت ابن سيرين ، يقول : " كانوا لا يرصدون الثّمار في الدّين " قال ابن سيرين : وينبغي للعين أن يرصد في الدّين . 1534 - أنا عبد اللّه بن يوسف ، ثنا يحيى بن حمزة ، حدّثني النّعمان ، عن مكحول أنّه كان يقول : " الدّين بين يدي الزّكاة في الذّهب والفضّة والحبوب ، وكان يقول : من كان عليه دين ، وله على النّاس ديون ، فلا زكاة عليه فيه ، ما دام عليه دين " . 1535 - ثنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، حدّثني يونس ، عن ابن شهاب وسئل ، عن رجل تسلّف في حائطه أو حرثه ، حتّى أحاط بما خرج له من حرثه ، أيزكّي حائطه ذلك أو حرثه ؟ قال : " لا نعلمه في السّنّة يترك تمر لرجل كان عليه دين فيه ، فلا يصدّق ، ولكنّه يصدّق وعليه دينه ، فأمّا الرّجل كان عليه دين ، وله ذهب